النفس وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها مائة دينار، وفي نقبها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، وفي نافذتها خمسون دينارا، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
(مسألة 323): في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينارا، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي نقبه خمسة وعشرون دينارا، وكذلك موضحته، وفي فكه ثلاثون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس.
(مسألة 324): في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها.
(مسألة 325): في رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد.
(مسألة 326): في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، وفي نقبها ربع دية كسرها، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
(مسألة 327): في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير.
(مسألة 328): في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الابهام إذا