وهولا يخلو عن اشكال، والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة. (1) (مسألة 373): إذا كسر الانف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور ان ديته مائة دينار، وهو لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم.
(مسألة 374): إذا نفذت في الأنف نافذة فان انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الانف، وما أصيب منه فبحساب ذلك، وان لم تنسد فديته ثلث ديته، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الانف، وإن كانت في إحدى المنخرين إلى المنخر الأخرى أو في الخيشوم إلى المنخر الأخرى فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
(مسألة 375): إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الأسنان ثم برأت والتأمت ففيه خمس ديتها، وإن أصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان أصيبت الشفة السفلى وشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
(مسألة 376): في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستة دنانير، وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه.
(مسألة 377): إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووي وبرئ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين، وان لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد، فان