عليه فقط فالمشهور (1) أن له الاقتصاص، وأخذ دية الزائدة وهي ثلث دية الأصلية، وفيه اشكال، والأقرب عدمه.
(مسألة 196): لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه، فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى، نعم إذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى، لم يجز حتى يندمل الجرح فيها، ثم إن الجاني إذا كان قد تعمد ذلك وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي من قطع اليمنى فلا دية له، والا فله الدية، وإذا كان المجني عليه عالما بالحال ومع ذلك قطعها، فالظاهر أن عليه القود مطلقا.
(مسألة 197): لو قطع يد رجل فمات، وادعى الولي الموت بالسراية، وأنكره الجاني، فالقول قول الجاني، ومثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى الولي أنه كان حيا وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة.
(مسألة 198): لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى مثلا، ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ثبت القصاص عليه لكل منهما، فان اقتص الثاني الزم للأول بدية الإصبع، وان اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده، وليس له أن يرجع إليه بدية الإصبع كما تقدم.
(مسألة 199): إذا قطع إصبع رجل عمدا، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية أيضا، ولو قطع إصبعه خطأ أو شبيها بالعمد، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت، ولو عفا عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الإصبع، وأما في الكف، فإن كانت السراية مقصودة للجاني، أو كانت تلك الجناية