عنه، ولكنه مشكل، والأظهر عدم السقوط، (1) وإن تاب بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف.
(مسألة 226): إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالامام مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه.
الثالث عشر - السرقة يعتبر في السارق أمور:
(الأول): البلوغ، فلو سرق الصبي لا يحد، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا، ويعزر في الثالثة، أو تقطع أنامله، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين، فان عاد قطع من المفصل الثاني، فان عاد مرة خامسة، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين، ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة.
(الثاني): العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه.
(الثالث): ارتفاع الشبهة، فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه، ثم بان أنه غير مالك له لم يحد.
(الرابع): أن لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده، ولكنه يعزر، نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين.