(مسألة 254): يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة، فلو وقعت على انسان أو حيوان فتلف لم يضمن، نعم إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال وتمكنه من الإزالة أو الاصلاح ضمن، وفي حكم ذلك اخراج الرواشن والأجنحة.
(مسألة 255): لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا لم يضمن الا إذا كانت في معرض السراية، كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة فإنه يضمن ولو أججها في ملك غيره بدون اذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس، ولو كان قاصدا اتلاف النفس، أو كان التأجيج مما يترتب عليه ذلك عادة وان لم يكن المقصود اتلافها ولم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار والتخلص ثبت عليه القود.
(مسألة 256): لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق، أو أسال الماء فيه فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلا ضمن.
(مسألة 257): لو وضع اناء على حائط وكان في معرض السقوط فسقط فتلف به انسان أو حيوان ضمن، وان لم يكن كذلك وسقط اتفاقا لعارض لم يضمن.
(مسألة 258): يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة، كالبعير المغتلم، والكلب العقور، فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما، نعم لو جهل المالك بالحال أو علم، ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه ولو جنى على صائلة، فإن كان دفاعا عن نفسه أو ماله لم يضمن والا ضمن، وإن كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها.
(مسألة 259): إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار - كما جرت العادة به - فلا ضمان فيما أفسدته البهائم، نعم إذا أفسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان.