(مسألة 185): لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله، ويؤخذ من الجاني بحسابه، فإن كان المقطوع نصف الأنف، قطع من الجاني نصف أنفه، وإن كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة.
(مسألة 186): يثبت القصاص في السن، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه، ولو عادت اتفاقا كما كانت، فهل يكون له القصاص أو الدية؟ فيه وجهان، الأقرب فيه القصاص. (1) (مسألة 187): لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت، وفيها الدية، وان لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور، (2) وفيه اشكال بل منع.
(مسألة 188): لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت فليس له قلعها.
(مسألة 189): المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان، ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه. (3) (مسألة 190): لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين، (4) وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة.
(مسألة 191): كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن