إن كانت حرة، وإن كانت أمة فعدتها خمسة وأربعون يوما.
(مسألة 1449): عدة طلاق الزوجة الحامل - وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول - إلى وضع الحمل ولا فرق بين الحرة والأمة.
(مسألة 1450): عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام، صغيرة كانت أم كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها، دائمة كانت أم متمتعا بها، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما وإن كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق.
(مسألة 1451): عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على الأقوى أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء أكان الاعتداد من وفاة سيدها أم من وفاة زوجها إذا كانت مزوجة، وكذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة له.
وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيام، (1) إما إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل.
(مسألة 1452): يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف، وربما يكون لباس الأسود كذلك، إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا.