بالبينة رد، وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.
(مسألة 174): ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد، بل الظاهر وجوب حضور طائفة لاقامته، والمراد بالطائفة الواحد وما زاد.
(مسألة 175): هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله أم لا؟
وجهان، المشهور هو الأول على كراهة، ولكن الأقرب هو الثاني. (1) (مسألة 176): لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، وإن وجد كاسيا، قيل يجرد فيجلد، وفيه إشكال، والأظهر (2) جواز جلده كاسيا، وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية، والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة، ويتقى الوجه والمذاكير.
(مسألة 177): يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر.
(مسألة 178): على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما، وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدا كان أو تعزيرا.
(مسألة 179): لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت، فلو زنى بامرأة ميتة، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد.
الثاني - اللواط (مسألة 180): المراد باللواط وطء الذكران، ويثبت بشهادة أربعة رجال