مما تؤدي إلى السراية غالبا وإن لم تكن مقصودة، ثبت القصاص في اليد، وأما إذا كانت غير مقصودة، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس.
(مسألة 200): لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط، وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط.
(مسألة 201): إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد إلى عضو اخر منه أو إلى نفسه، فلا ضمان ولا دية.
(مسألة 202): لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى، ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه، ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه، ولا يلحق به حرم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومشاهد الأئمة (عليهم السلام).
* * *