(مسألة 1533): لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل فلا يدبر بمجرد تدبيرها هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها، وإلا فلا تبعد التبعية، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الام ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى.
(مسألة 1534): ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكا لمولاه مدبر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا.
(مسألة 1535): إباق المدبر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الاباق.
الفصل الرابع في الكتابة وهي قسمان: مطلقة ومشروطة:
(مسألة 1536): المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته: كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة، فيقول العبد: قبلت، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة وان عجز يفك من سهم الرقاب، وفي وجوب ذلك تأمل.
(مسألة 1537): المكاتب المطلق ان أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية، وان مات ولم يتحرر منه شئ كان ميراثه للمولى، وان تحرر منه شئ كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي، ويؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين له في الحرية والرقية، ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، ومع الأداء ينعتقون.