(مسألة 247): إذا قطعت يد السارق ينبغي (1) معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ.
(مسألة 248): إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد.
(مسألة 249): يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها، وإن تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته، وان تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية.
(مسألة 250): إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا قطع.
(مسألة 251): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الامام سقط عنه الحد، وأما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الامام لم يسقط عنه الحد.
(مسألة 252): إذا ثبتت السرقة باقرار أو بينة بناءا على قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا، فهل للامام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه؟ فيه خلاف، والأظهر جواز إقامة الحد عليه.
(مسألة 253): لو ملك السارق العين المسروقة، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الامام سقط عنه الحد، وإن كان بعده لم يسقط.
(مسألة 254): لو أخرج المال من حرز شخص، ثم رده إلى حرزه، فإن كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان، وفي سقوط الحد خلاف، والأظهر عدم السقوط.
(مسألة 255): إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصة، وكذلك الحال لو قربه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر،