(القسم الثاني) البهائم:
(مسألة 1681): يؤكل من الأهلية منها: الإبل والبقر، والغنم ومن الوحشية كبش الجبل، والبقر، والحمير، والغزلان واليحامير وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال، والحلية غير بعيدة.
(مسألة 1682): يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
(مسألة 1683): يحرم الجلال من المباح، وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصة إلا مع الاستبراء وزوال الجلل، والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعين يوما والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة.
(مسألة 1684): لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه (1) حرم هو ونسله ولو لم يشتد استبرئ (2) سبعة أيام، فيلقى على ضرع شاة وإذا كان مستغنيا عن الرضاع علف، ويحل بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة، وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال والأظهر العدم.
(مسألة 1685): يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب ويحرم الأرنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث.
(مسألة 1686): إذا وطأ إنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما، ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط، كما