مقامه، فان حلف فهو، والا فلا حق له.
(مسألة 41): إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل وأنكره الآخرون، فان أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعا، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذا باقراره، ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف، فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي، ثم قسم بين سائر الورثة.
(مسألة 42): إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته والا فلا.
فصل في القسمة (مسألة 43): تجرى القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فان امتنع أجبر عليها.
(مسألة 44): تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور:
(الأولى) - أن يتضرر الكل بها.
(الثانية) - أن يتضرر البعض دون بعض.
(الثالثة) - أن لا يتضرر الكل.
فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالاجبار وتجوز بالتراضي، وعلى الثانية فان