فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس (مسألة 310): المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو، فإذا برئ على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته، فان صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة أخماس دية فكه، ولكن مستند جميع ذلك على الاطلاق غير ظاهر حيث إن دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية.
(مسألة 311): في كسر الظهر الدية كاملة، وكذلك إذا أصيب فأحدب أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس.
(مسألة 312): إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب، قيل: إن فيه ثلث الدية، وهو لا يخلو عن اشكال، والصحيح أن ديته مائة دينار، وان عثم ففيه ألف دينار.
(مسألة 313): إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية.
(مسألة 314): إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان.
(مسألة 315): في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره، وكذلك الحال في قرحة