عظامه خمسون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس، والأقرب ان دية فكه ثلاثون دينارا.
(مسألة 334): في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل، فان عثمت فديتها ثلث دية الرجل، وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها.
(مسألة 335): في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها خمسون دينارا، ودية فكها ثلاثون دينارا، وفي رضها إذا عثمت ثلث دية النفس، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها.
(مسألة 336): في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ومع العثم مائة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها، ودية نقبها نصف دية موضحتها وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
(مسألة 337): في رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس، وفي رض إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك.
(مسألة 338): في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نافذتها التي لا تنسد مائة دينار، وفي ناقبتها ربع دية كسرها.
(مسألة 339): دية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم كدية قصبة الابهام من اليد، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وكذلك الحال في صدعها،