(مسألة 1778): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم.
(مسألة 1779): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين.
(مسألة 1780): إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الأخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لام أم تعددا، كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لام.
وإذا منع أحد السببين الأخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الأخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة.
فصل في الميراث بالسبب وهو اثنان: الزوجية والولاء فهنا مبحثان:
(الأول) الزوجية (مسألة 1781): يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وان نزل، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وان نزل.