الجناية على الحيوان (مسألة 398): كل حيوان قابل للتذكية (1) سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن وإذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه فالمالك مخير (2) بين اخذه ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيا وذكيا وبين عدم اخذه ومطالبته بتمام القيمة، فإذا دفع الجاني قيمته (3) إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى.
واما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته، نعم إذا بقى فيه ما كان قابلا للملكية والانتفاع من اجزائه كالصوف ونحوه فالمالك مخير كالسابق. (4) وإذا جنى عليه بغير اتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش، وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها، وإذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها.
(مسألة 399): في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير تفصيل، إما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي، ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة والا فلا يضمن، كما لا ضمان في الخمر وآلة