وإن كان شربه حراما بلا إشكال.
(مسألة 220): يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرة واحدة، نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات.
حد الشرب وكيفيته وهو ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر.
(مسألة 221): يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجردا عن الثياب بين الكتفين، وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها.
(مسألة 222): إذا شرب الخمر مرتين، وحد بعد كل منهما قتل في الثالثة، وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات.
(مسألة 223): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحد، نعم إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد، وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقئ.
(مسألة 224): من شرب الخمر مستحلا، فان احتمل في حقه الاشتباه - كما إذا كان جديد العهد بالاسلام، أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين - لم يقتل، وإن لم يحتمل في حقه ذلك إرتد، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه، وقيل يستتاب أولا، فان تاب أقيم عليه حد شرب الخمر وإلا قتل، وفيه منع، وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات.
(مسألة 225): إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة، فالمشهور سقوط الحد