(الثاني) - العينان وفيهما الدية كاملة، وفي كل منهما نصف الدية، ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة، والمشهور أن في الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفيه اشكال، والأقرب العدم، بل إن في الجفن الاعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار (1) وفي الجفن الأسفل نصف دية العين وهو مأتان وخمسون دينارا، واما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما أنه ليس فيها شئ إذا انضمت مع الأجفان، وفيها الحكومة إذا انفردت.
(مسألة 280): لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما.
(مسألة 281): إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة، والمشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية، واما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية وفيه اشكال، (2) والأقرب عدم الفرق، كما أنه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها، وفي خسف العين العوراء ثلث الدية من دون فرق في ذلك بين كونه أصليا أو عارضيا، وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فان الدية فيه ثلث دية الصحيح.
(مسألة 282): لو قلع عين شخص وادعى انها كانت قائمة لا تبصر وادعى المجني عليه انها كانت صحيحة، ففيه قولان، والأظهر ان القول قول المجني عليه مع