إلى الموت غالبا، فقطعها فمات فلا قود وكذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر، وإلا فعليه الدية.
(مسألة 225): لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ، فإن لم يسر القطع، فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة، وإن سرى فإن كان القطع متفرقا فعليه دية كل عضو إلا الأخير زائدة على دية النفس، وأما العضو الأخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس، وإن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس، فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس، وان شك في السراية فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء المقطوعة أم ليس له إلا دية النفس؟ قولان، الأظهر هو الأول.
موجبات الضمان وهي أمران: (المباشرة، التسبيب).
(مسألة 226): من قتل نفسا من دون قصد إليه، ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة، كمن رمى هدفا فأصاب انسانا أو ضرب صبيا مثلا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص.
(مسألة 227): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون اذن وليه، أو عالج بالغا عاقلا بدون اذنه، وكذلك مع الاذن إذا قصر، وأما إذا اذن له المريض في علاجه ولم يقصر، ولكنه آل إلى التلف اتفاقا، فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان، الأقرب هو الأول، وكذلك الحال إذا عالج حيوانا بإذن صاحبه وآل إلى التلف هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة، وأما إذا أخذها فلا ضمان عليه.