(مسألة 260): لو هجمت دابة على أخرى، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها، وإلا فلا، ولو جنت بها المدخولة كانت هدرا.
(مسألة 261): إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول باذنهم، والا فلا ضمان عليهم، وإذا عقر الكلب انسانا خارج الدار، فإن كان العقر في النهار ضمن صاحبه، وإن كان في الليل فلا ضمان.
(مسألة 262): إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها؟ قال الشيخ، نعم بالتفريط مع الضراوة، والأظهر عدم الضمان مطلقا.
(مسألة 263): يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها، وكذلك ما تجنيه برجليها إن كانت الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما، والا فلا ضمان، كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها، الا إذا عبث بها أحد فيضمن العابث جنايتها، وأما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها، الا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه، فإنه يضمن.
(مسألة 264): المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها، وفيه اشكال، والأقرب عدم الضمان. (1) (مسألة 265): لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا فمات أو جرح، فالضمان عليهما بالسوية.
(مسألة 266): إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها، نعم لو كان القاؤها له مستندا إلى تنفيره ضمن.
(مسألة 267): لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا، ضمن المولى