(مسألة 25): يجوز (1) للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به ولا يجب الزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة.
(مسألة 26): هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل، فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة.
(مسألة 27): إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه وقصد به شيئا آخر ففي كفايته وعدمها خلاف، والأظهر عدم الكفاية.
(مسألة 28): لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون بالله وذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم، ولكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشئ ولا تجري عليهم أحكام القضاء.
(مسألة 29): المشهور عدم جواز احلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه، ولكن لا دليل عليه، فالأظهر (2) الجواز.
(مسألة 30): لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا، ولكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك.
(مسألة 31): إذا ادعى شخص مالا على ميت، فان ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم، والا فلا يتوجه الحلف على الوارث.
(مسألة 32): لو علم أن لزيد حقا على شخص، وادعى علم الورثة بموته، وأنه ترك مالا عندهم، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، والا فعليهم الحلف