تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى.
(مسألة 43): إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص، وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر، وإلا فلا يغرم الزائد، وإذا قتل الأمة فكذلك، وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة، ولو كان العبد أو الأمة ذميا غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية.
ولا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قنا أو مدبرا، وكذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتبا مشروطا أو مطلقا، ولم يؤد من مال الكتابة شيئا، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، ومثل ذلك القتل الخطائي، غاية الأمر أن الدية تحمل على عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ محضا، والا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي.
(مسألة 44): إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة.
(مسألة 45): لو قتل المولى عبده متعمدا، فإن كان غير معروف بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة، وحبس وأخذت منه قيمته يتصدق بها، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعودا على القتل قتل به، ولا فرق في ما ذكر بين العبد والأمة، كما أنه لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب سواء أكان مشروطا أم مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا.
(مسألة 46): إذا قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى من مال مكاتبته شيئا لم يقتل به، ولكن عليه دية الحر بمقدار ما تحرر منه ودية العبد بمقدار ما بقي، كما هو الحال في القتل الخطائي، ولا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبدا أو أمة، كما لا فرق بين كونه قد أدى نصف مال كتابته أو أقل من ذلك، وكذا الحال فيما لو قتل المولى مكاتبه عمدا.