للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وإن كان الموقوف عليه واحدا.
(مسألة 327): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه، ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان، أقربهما ذلك.
(مسألة 328): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة. وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع.
(مسألة 329): إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للاخر.
فصل في الشفيع (مسألة 330): يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله.
(مسألة 331): يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك، نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام، فإن انتهى الأجل فلا شفعة، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(مسألة 332): إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الأخر، حيث يدعي وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة.