لا فرق بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى، ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الأربع، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق، فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك، وإن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطء وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الأخر، وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ أو يتصدق به على الفقراء وجوه، خيرها أوسطها وإذا اشتبه الموطأ فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة.
(مسألة 1687): إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه، ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط، ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه، ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.
(القسم الثالث) الطيور:
(مسألة 1688): يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، فإن تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية، وإلا فيحرم.
والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره، ويكفي في الحل وجود واحدة منها، وإذا انتفت كلها حرم، وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف، فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث، وإذا