(السابع) الرشد (الثامن) الاجتهاد بل الضبط على وجه، (1) ولا تعتبر فيه الحرية، كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر، فإن العبرة بالبصيرة.
(مسألة 8): كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار وباليمين كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه، ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس، نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق، وإن كان قد علم الحاكم بموجبه، على ما يأتي.
(مسألة 9): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم، ولا تسمع إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال.
(مسألة 10): إذا ادعى شخص مالا على آخر، فالاخر لا يخلو من أن يعترف له أو ينكر عليه أو يسكت، بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر، فهنا صور ثلاث:
(الأولى) - اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به.
(الثانية) - انكار المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة، فان أقامها حكم على طبقها، والا حلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى ولا يحل للمدعي - بعد حكم الحاكم - التقاص من مال الحالف.
نعم لو كذب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال، فان امتنع حلت له المقاصة من أمواله.
(الثالثة) - سكوت المدعى عليه، فيطالب المدعي بالبينة، فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي وطلبه، فإن حلف فهو، وإلا فيرد الحاكم الحلف على المدعي.