فلا اشكال في جوازه ولا دية عليه.
(مسألة 389): في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا، وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة، واما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فأربعمائة درهم.
(مسألة 390): لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فأسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم، ولو ضرب الحربية فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور انه لا ضمان عليه، وفيه إشكال، والأظهر الضمان.
(مسألة 391): لو ضرب الأمة وهي حبلى فأعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور أن للمولى عشر قيمة امه يوم الجناية، فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين، وفيه إشكال، ولا يبعد عدم ثبوت شئ للمولى. (1) (مسألة 392): لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت جنينها وادعى ولي الدم أنه كان بعد ولوج الروح، فان اعترف الجاني بذلك أي: بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح، وهو التسعة الأعشار من الدية الكاملة، أما العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور، ويأتي الكلام عليه، وإن أنكر ذلك كان القول قوله الا إذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت بعد ولوج الروح.
(مسألة 393): لو ضرب حاملا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل، والمشهور أن عليه القود إن كان متعمدا وقاصدا لقتله، وفيه اشكال،