ديته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغ، ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن.
(مسألة 268): لو شهر سلاحه في وجه انسان، ففر وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختيارا فمات فلا ضمان عليه، وأما إذا كان بغير اختيار كما إذا كان أعمى أو بصيرا لا يعلم به، فقيل: انه يضمن، ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدم الضمان، (1) وكذلك الحال إذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقا أو ما شاكل ذلك.
(مسألة 269): لو أركب صبيا بدون اذن الولي على دابة وكان في معرض السقوط فوقع فمات، ضمن ديته، (2) ولو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا، ضمن ديتهما تماما إن كان المركب واحدا، وان كانا اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما وان كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما وهكذا، وكذلك الحال إذا أركبهما وليهما مع وجود المفسدة فيه.
(فروع تزاحم الموجبات) (مسألة 270): إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل والاخر سببا له ضمن المباشر، كما إذا حفر بئرا في غير ملكه ودفع الأخر ثالثا إليها فسقط فيها فمات، فالضمان على الدافع إذا كان عالما، وأما إذا كان جاهلا فالمشهور أن الضمان على الحافر، (3) وفيه اشكال، ولا يبعد كون الضمان على كليهما، وإذا أمسك أحدهما