(مسألة 782): يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل، وفي الزرع إلى الشراك، ثم كذلك لمن هو دونه، وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه باذنه، وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها، وليس لاحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا (1) له فيجوز له أن يحميه حينئذ.
(مسألة 783): المعادن على نوعين:
الأول: المعادن الظاهرة، وهي الموجودة على سطح الأرض، فلا يحتاج استخراجها إلى مؤنة عمل خارجي، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك.
الثاني: المعادن الباطنة وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل، وذلك كالذهب والفضة.
(أما الأولى) فهي تملك بالحيازة، فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا، وبقي الباقي على الاشتراك.
و (أما الثانية) فهي تملك بالاحياء بعد الوصول إليها وظهورها، وأما إذا حفر، ولم يبلغ نيلها، فهو يفيد فائدة التحجير.
(مسألة 784): إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه. ولو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره، ثم يلزمه على أحد الامرين.
(مسألة 785): المعادن الباطنة إنما تملك باحياء الأرض إذا عدت عرفا من