وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال.
(مسألة 1411): إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من الكسب وجب عليه إلا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة دينا عليه، والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء، أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال والأقرب عدم السقوط. (1) (مسألة 1412): نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم، أما الاسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال، وإن كان الجواز أظهر، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط لأنها واجبة تكليفا محضا.
(مسألة 1413): يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق، ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الانفاق.
(مسألة 1414): إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها، أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر، فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك، وإذا كان السفر أداءا لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك، كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الاحرام ونحو ذلك من الواجبات