الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره، كما أن منها أجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما، وكذلك أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا ولو احتاج إلى بذل مال خطير (1) ما لم يكن ذلك حرجيا.
(مسألة 1399): لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة.
(مسألة 1400): تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة، فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة، فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل، وأما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت وتقضى مع الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها.
(مسألة 1401): يجب على الولد الانفاق على الأبوين، ويجب على الوالد الانفاق على الولد، ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة، بل مع عدمها أيضا.
نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب.
(مسألة 1402): يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفق على الانفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب.
(مسألة 1402): المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الاباء على الام، فإن فقدت