وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي، ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام، ولا فرق بين المسلمة والذمية، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير.
والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة، كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة، فلا يجب على الأمة، نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها (1) كالدائمة.
والظاهر أنه ليس شرطا في العدة، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، ولا يجب عليها استئنافها، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.
(مسألة 1453): إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة اطهار إن كانت مستقيمة الحيض وإلا فبثلاثة أشهر.
(مسألة 1454): إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة، فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة، وإن كانت أمة اعتدت عدة الأمة للوفاة، أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير، حرة كانت أم أمة.
(مسألة 1455): الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطا تاما وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.
(مسألة 1456): إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين. (2) (مسألة 1457): لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وإن لم تفد الظن.