وعشرون شهرا على المشهور، (1) والام أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع.
(مسألة 1388): الام أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وإن كان أنثى، والأولى (2) جعله في حضانة الام إلى سبع سنين وإن كان ذكرا، وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت.
(مسألة 1389): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالأم أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوجت.
(مسألة 1390): لو ماتت الام في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها، وإذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به ومع فقده فالوصي لأحدهما ومع فقده ففي ثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال.
(مسألة 1391): إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
(مسألة 1392): إذا طلبت الام أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الأب الارضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال، والأظهر سقوطه. (3) (مسألة 1393): لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق