ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه.
ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود.
(مسألة 1407): لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط، (1) فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا، ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع.
(مسألة 1408): ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه، كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه، وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه، والظاهر أن الفراش والغطاء أيضا كذلك، وأما الكسوة ففي كونها كالأول أو الثاني إشكال، ولا يبعد أن الأول أقرب، (2) ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج ويجوز لها ذلك كله في القسم الأول.
(مسألة 1409): مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها ويستمر السقوط ما دامت كذلك، فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق.
(مسألة 1410): إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر