الدخول فلا مهر ولا متعة.
(مسألة 1355): لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.
(مسألة 1356): لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة، ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج، وأما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة.
(مسألة 1357): لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك، ولو قال: على السنة فخمسمائة درهم.
(مسألة 1358): لو تزوج الذميان على خمر صح، فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة، (1) وإن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا، ولو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد، وثبوت مهر المثل مع الدخول بها ولو أمهر المدبر بطل التدبير.
(مسألة 1359): لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به، (2) ولكن لو تزوج صح تزويجه، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض