فعلى أبيها وأمها بالسوية ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة، وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم.
(مسألة 1404): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة الأقارب، والأقرب منهم مقدم على الابعد فالولد مقدم على ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم.
(مسألة 1405): الانسان المملوك تجب نفقته على مولاه وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلا تممه المولى والأحوط (1) للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة.
(مسألة 1406): الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح، فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم، ولكن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي، وإذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الامرين من الانفاق والطلاق، فإن امتنع عن الامرين ولم يمكن الانفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب، نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته وجب عليها الصبر (2) وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه