(أحكام الرضاع) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية:
(مسألة 1048): تحرم على المرتضع عدة من النساء:
(1) المرضعة لأنها أمه من الرضاعة، كما أن صاحب اللبن أبوه.
(2) أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته.
(3) بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته.
(4) البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا لأن المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.
(5) أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية، لأنهن خالات المرتضع.
(6) عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم رضاعية، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(7) بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة أو مع الواسطة لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.
(8) أمهات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة.
(9) أخوات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع.
(10) عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته