(مسألة 1029): يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه.
(مسألة 1030): لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية مع عدم الأمن من الفساد وإن تيسر دخول الغير عليهما، ولا بأس بها مع الأمن منه.
(مسألة 1031): لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه إليها صح العقد ووجب عليه دفع المهر.
(مسألة 1032): المرتد وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر على قسمين: فطري وملي، والفطري من ولد على اسلام أبويه أو أحدهما ثم كفر، وفي اعتبار اسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان أقربهما الاعتبار، ويقابله الملي.
(مسألة 1033): لو ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة بطل النكاح، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة لم تكن عليها عدة وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق والمعروف أن المرتد منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله ولكنه لا يخلو عن اشكال وإن كان هو الأقرب.
(مسألة 1034): إذا ارتد الزوج عن الفطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة وإن كانت غير مدخول بها أو يائسة أو صغيرة على الأحوط ويأتي مقدار عدة الطلاق والوفاة في باب الطلاق.
(مسألة 1035): إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا وقبل ذلك زوجها لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها.
(مسألة 1036): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن