الاسمين المعروفين.
(4) النوم الغالب على الحواس.
(5) كل ما يزيل العقل من جنون أو أغماء أو سكر دون مثل البهت.
(6) الاستحاضة المتوسطة والقليلة.
(7) الجنابة فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلا الغسل.
(موارد وجوب الوضوء) يجب الوضوء لثلاثة أمور:
(1) الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.
(2) الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وإن كان أحوط.
(3) الطواف الواجب وإن كان جزءا لحجة أو عمرة مندوبة.
(مسألة 32): يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن، والأحوط أن لا يمس اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى والأحوط الأولى الحاق أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة عليهم السلام بها.
(مسألة 33): يجب على المكلف حال التخلي وفي سائر الأحوال أن يستر عورته عن الناظر المحترم - الشخص المميز - ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعا مثل الزوج والزوجة.