(شرائط صلاة الجماعة) يعتبر في صلاة الجماعة أمور:
1 - قصد المأموم الائتمام، ولا يعتبر فيه قصد القربة زائدا على قصد القربة في أصل الصلاة فلا بأس بالائتمام بداع آخر غير القربة كالتخلص من الوسواس أو سهولة الأمر عليه، ولا يعتبر قصد الإمامة إلا في ثلاث صلوات:
(1) الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماما (2) صلاة الجمعة (3) صلاة العيدين حين وجوبها.
2 - تعين الإمام لدى المأموم ويكفي تعينه اجمالا، كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم يعرف شخصه.
(مسألة 367): إذا ائتم باعتقاد أن الإمام زيد فظهر بعد الفراغ أنه عمرو صحت صلاته وجماعته على الأظهر سواء اعتقد عدالة عمرو أيضا أم لم يعتقدها، وإذا ظهر له ذلك في الأثناء ولم يعتقد عدالته انفرد في صلاته.
(مسألة 368): لا يجوز للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر إلا أن يحدث للإمام الأول ما يعجز به عن اكمال صلاته وفي مثله يجوز أن يتقدم أحد المأمومين ويتم الصلاة جماعة.
3 - استقلال الإمام في صلاته، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر.
4 - أن يكون الائتمام من أول الصلاة، فلا يجوز لمن شرع في صلاة