(موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس) (مسألة 970): يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستة الآتية في الزوجة حين العقد فيكون له الفسخ من دون طلاق:
(1) الجنون ولو كان أدواريا.
(2) الجذام.
(3) البرص.
(4) العمى.
(5) العرج ولو لم يبلغ حد الاقعاد.
(6) العفل وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الأظهر.
وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد اشكال فلا يترك الاحتياط بالطلاق إذا اختار الفسخ. وهل يثبت الخيار له في العيوب المتقدمة في المتجدد منها بعد العقد قبل الوطء أم لا؟ الأقرب عدم الثبوت.
(مسألة 971): يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوبا (أي مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به) أو مصابا بالعنن (وهو المرض المانع عن انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج) ويثبت الخيار لها في الجب سواء كان سابقا على العقد أم كان حادثا بعده أو بعد العقد والوطء