(أسباب التحريم) (مسألة 976): يحرم التزويج من جهة النسب بالأم وإن علت وبالبنت وإن نزلت، وبالأخت وببنات الأخ والأخت وإن نزلن وبالعمات وبالخالات وإن علون.
(مسألة 977): تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم، فلا يجوز تزويجهن، وإن كانت الزوجة لم يدخل بها، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة، وسواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها، نعم لا يصح نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط، فلو تزوجها لم يحكم بصحة نكاح البنت ولا ببقاء زوجية الأم.
(مسألة 978): يحرم التزويج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد كما يحرم التزويج بمعقودة الابن، أو أحد الأحفاد أو الأسباط.
(مسألة 979): يحرم الجمع بين الأختين، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.
(مسألة 980): إذا طلق زوجته - رجعيا - لم يجز له نكاح أختها في عدتها، نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزوج بأختها في عدتها على الأحوط.