(شرائط المغسل) يعتبر في من يباشر غسل الميت أن يكون عاقلا مسلما بل ومؤمنا أيضا على المشهور، ولا يعتبر أن يكون بالغا على الأظهر فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به على الوجه الصحيح.
ويعتبر في المغسل أيضا أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة، ويستثنى من ذلك موارد:
(1) الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا، والأحوط الأولى أن يكون التغسيل من وراء الثياب.
(2) الطفل الذي لم يزد على ثلاث سنين على الأحوط، والأظهر كفاية كونه غير مميز، فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله سواء أكان ذكرا أم أنثى.
(3) المحرم (أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان) فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل فيما إذا لم يوجد مماثل على الأحوط، والأولى أن يكون التغسيل حينئذ من وراء الثوب.
(مسألة 93): إذا غسل المسلم غير الاثنا عشري من يوافقه في المذهب سقط الوجوب عن المؤمنين وإن لك يكن تغسيله على وفق مذهبنا، وإذا غسله اثنا عشري وجب عليه أن يغسله على الطريقة الاثنا عشرية في غير موارد التقية.
(مسألة 94): إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت أو أحد محارمه