(أحكام الجعالة) (مسألة 790): الجعالة: هو (الالتزام بعوض معلوم - ولو في الجملة - على عمل كذلك) كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته، ويسمى الملتزم (جاعلا) ومن يأتي بالعمل (عاملا) ومما تفترق به عن الإجارة وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل.
(مسألة 791): يعتبر في الجاعل: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو فلس، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يجدي لا تصح الجعالة منه، وكذا المفلس فيما حجر عليه من أمواله.
(مسألة 792): يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما، أو خاليا من الفائدة، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول ليلا في محل مظلم - مثلا - إذا لم يكن فيه غرض عقلائي.
(مسألة 793): لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته، بل يكفي أن يكون معلوما لدى العامل بحد لا تكون المعاملة معه سفهية فلو قال (بع هذا المال بكذا والزائد لك) صح، وكذا لو قال (من رد فرسي فله نصفها أو له كذا مقدار من الحنطة).
(مسألة 794): إذا كان العوض في الجعالة مبهما بطلت، وللعامل أجرة المثل.
(مسألة 795): لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو