(النفاس) النفاس: هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها عرفا، وتسمى المرأة في هذه الحال بالنفساء، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا، أو رأته بعد فصل طويل - بحيث لا يستند إليها عرفا - كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها.
(مسألة 71): لا حد لأقل النفاس ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط، وأكثره عشرة أيام وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوما الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة، ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور:
1 - إن مبدأه اليوم، فإن ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن العشرة.
2 - إن مبدأه رؤية الدم لا نفس الولادة، فإن تأخر رؤية الدم عنها كانت العبرة في الحساب بالرؤية.
3 - إن مبدأه الدم المرئي بعد الولادة - على الأظهر - وإن كان المرئي حينها نفاسا أيضا.
(مسألة 72): النفساء إذا رأت دما واحدا فهي على أقسام:
1 - التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
2 - التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض وعلمت مقدار عادتها أو نسيتها، فإن الناسية تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في