علم أنها كانت قبل الصلاة فالأحوط استينافها مع سعة الوقت وأما مع ضيقه حتى عن ادراك ركعة فإن أمكن التجنب عن النجاسة من غير لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى معها وتصح صلاته.
(مسألة 206): إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى أعاد صلاته على الأحوط، ولا فرق في ذلك بين أن يتذكرها أثناء الصلاة وبين أن يتذكرها بعد الفراغ منها، بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها، هذا إذا كان النسيان عن اهمال وعدم تحفظ، وإلا فالأظهر أن حكمه - حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة 207): تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم.
4 - مكان المصلي (مسألة 208): يعتبر في مكان المصلي إباحته على الأحوط، فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب وإن كان الركوع والسجود بالايماء، ولو صلى فيه جهلا فالأظهر صحة صلاته، وكذا لو صلى فيه اضطرارا، أو نسي الغصب فصلى فيه ثم تذكر فإنه تصح صلاته إذا لم يكن هو الغاصب على الأحوط.
(مسألة 209): إذا أوصى الميت بصرف الثلث - من داره مثلا في مصرف ما - لم يجز التصرف فيه قبل اخراج الثلث، فلا يجوز الوضوء أو الغسل أو الصلاة في ذلك المكان.
(مسألة 210): إذا مات الميت مشغول الذمة بالزكاة ونحوها من الحقوق المالية سواء أكان مستوعبا للتركة أو لا لم يجز التصرف فيها بما ينافي أداء