(سهم الإمام عليه السلام) لا بد في سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه أو تسليمه إياه ليصرف في وجوهه، والأحوط لزوما الاستجارة من المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة، ومحل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الإمام عليه السلام، ولا ريب في جواز صرفه في دفع ضرورات المؤمنين وفي مؤونة الفقراء ممن يجد في حفظ الدين وترويج أحكامه، ولا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم، غير أنه إذا دار الأمر بين الهاشمي وغيره ولم يف سهم السادة بمؤونة الهاشمي ولم يكن لغير الهاشمي جهة ترجيح قدم الهاشمي عليه على الأحوط.
(مسألة 613): الأحوط اعتبار قصد القربة في أداء الخمس ولكن يجزي أداؤه مجردا عنه أيضا على الأظهر.
(مسألة 614): إذا أدى الخمس إلى الحاكم أو وكيله أو مستحقه ثم بدا له استرجاعه منه ودفعه إلى غيره لم يجز له ذلك.
(مسألة 615): ما ذكرناه في المسألة 549 من عدم جواز استرجاع المالك من الفقير ما دفعه زكاة إليه مع عدم طيب نفسه بذلك وعدم جواز مصالحة الفقير مع المالك على تعويض الزكاة بشئ قبل تسلمها يجري في الخمس حرفا بحرف.
(مسألة 616): إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه، أو أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة في المسألة 546، ولكن هنا لا يتعين عليه في الفرض الأول استرداد عين ما أداه خمسا بل