(شرائط العوضين) (مسألة 655): يشترط في العوضين خمسة أمور:
(1) العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن أو الكيل أو العد أو المساحة.
(2) القدرة على إقباضه، وإلا بطل البيع - إلا أن يضم إليه ما يتمكن من تسليمه - والأظهر كفاية تمكن من أنتقل إليه العوض من الاستيلاء عليه، فإذا باع الدابة الشاردة وكان المشتري قادرا على أخذها صح البيع.
(3) معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات.
(4) أن لا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه، والضابط فوت الحق بانتقاله إلى غيرة.
(5) أن يكون المبيع من الأعيان وإن كانت في الذمة، فلا تصح بيع المنافع، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية.
(مسألة 656): ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا بالوزن أو الكيل، ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة.
(مسألة 657): ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل، إذا كان الكيل طريقا إلى الوزن، وذلك كأن يجعل كيل يحوي منا من الحنطة، فتباع الحنطة بذلك