(اليمين وحكمها) (مسألة 1240): يجب الوفاء باليمين كالنذر والعهد، وإذا خالفها المكلف - عمدا - وجبت عليه كفارة وهي: عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات.
(مسألة 1241): يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ولو أدواريا إذا حلف حال جنونه، ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده أو اختياره.
(مسألة 1242): يعتبر في اليمين اللفظ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس، والأظهر كفاية الكتابة للعاجز عن التكلم بل لا يترك الاحتياط في غيره، ويعتبر أن يكون القسم بالله تعالى دون غيره مطلقا وذلك يحصل بأحد أمور:
(1) ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة وما يلحق به كلفظ الرحمن.
(2) ذكره بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب والأبصار والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة.
(3) ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره، كالرب والخالق والبارئ والرازق وأمثال ذلك بل لا يبعد فيما لا ينصرف إليه في نفسه ولكن كان مما ينصرف إليه في مقام الحلف كالحي والسميع والبصير.