سبع سنين.
(مسألة 1043): ينبغي أن لا يرد الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
(مسألة 1044): إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها ويكون له مهرها صحت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها كما ليس لها أن تطالب زوجها بالمهر.
(مسألة 1045): المتولد من ولد الزنا إذا كان من وطء مشروع فهو ولد حلال.
(مسألة 1046): إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولد شرعيا لهما.
(مسألة 1047): إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعد ما اعتدت عدة الوفاة ثم علمت بحياة زوجها الأول انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، وهي محللة لزوجها الأول، ثم إن الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب عليها الاعتداد من وطئها شبهة فلا يجوز لزوجها الأول مقاربتها أيام عدتها وأما سائر الاستمتاعات فالأظهر جوازها له، ولا تجب على الواطئ نفقتها في العدة وإنما هي على زوجها.